لا يعتبر العقد الذي يتضمن بيع الادارة بعض السيارات المستعملة لديها عقدا إداريا بالمعنى القانوني للعقد الأداري ولو اتبع في اجرائه أحكام المزايدة في المرسوم التشريعي ذي الرقم 228 لعام 1969 تخلف شرط تسيير المرفق العام وتغليب الصالح العام فيه
لا يعتبر العقد الذي يتضمن بيع الادارة بعض السيارات المستعملة لديها عقدا إداريا بالمعنى القانوني للعقد الأداري ولو اتبع في اجرائه أحكام المزايدة في المرسوم التشريعي ذي الرقم 228 لعام 1969 تخلف شرط تسيير المرفق العام وتغليب الصالح العام فيه