الأصل أن تقدير كفاية الأدلة أو عدم كفايتها من المسائل التي يختص بها قاضي التحقيق العسكري، إلا أن هذا الاختصاص لا يحصّنه من الرقابة متى كان تقديره غير سليم أو استدلاله معيباً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ إن أمر كفاية الأدلة وعدمها وإن كان منوطاً لقاضي التحقيق العسكري عملاً بأحكام المادة 24 قانون عقوبات عسكرية وكما استقر عليه الاجتهاد القضائي إلا أن هذا التقدير منوط بسلامة التقدير والاستدلال.