• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم بالتعويض بأكثر مما طلبه المدعي الشخصي

يُمنع الحكم بالتعويض بأكثر مما طلبه المدعي الشخصي، كما يجب على المحكمة التحقق من صفة طالب التعويض وحقه قبل ترتيب التعويض له.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ 1018 – لا يجوز الحكم بالتعويض بأكثر مما طلبه المدعي الشخصي. حيث أن محكمة الاستئناف قد قضت بالزام جهتي الطعن بالتعويض للمطعون ضدها دون أن تتحقق من صحة ادعائها بأنها زوجة المغدور ولم تكلفها بإبراز حصر الارث الشرعي وتحكم بعد ذلك وفقاً للفريقضة الشرعية فضلاً عن أن محكمة الاستئناف رفعت مقدار التعويض من مبلغ عشرين ألف ليرة سورية الى خمسة وثلاثين ألف ليرة بأكثر من المبلغ الذي طلبته المدعية الشخصية. وحيث أن القرار المطعون فيه، قد صدر مشوباً بالقصور وترد عليه أسباب الطعن الجديرة بالقبول.