• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تقديم الاستئناف التبعي في الجلسة التي تتشكل فيها المحكمة تشكيلاً صحيحاً وتتم فيها مواجهة الخصوم به

المقصود بوجوب تقديم الاستئناف التبعي في أول جلسة هو أول جلسة ينعقد فيها تشكيل المحكمة بصورة قانونية مع تمثيل صحيح لأطراف الدعوى، بحيث يتاح لهم الاطلاع على الاستئناف والجواب عليه؛ فإذا تحقق ذلك عُدّ الاستئناف التبعي مقبولاً من حيث التوقيت، كما لا تلزم إعادة الخبرة متى كان التقرير المعتمد واضحاً وسليم...

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ إن المقصود بالمادة 252 قانون اصول جزائية بوجوب تقديم الاستئناف التبعي في أول جلسة تحدد للمحاكمة إنما هي الجلسة التي يتم فيها تشكيل المحكمة بصورة قانونية ويمثل أطراف الدعوى تمثيلاً صحيحاً حتى يطلعوا على الاستئناف التبعي ويجيبوا عليه. حيث أن المقصود بالمادة 252 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بوجوب تقديم الاستئناف التبعي في أول جلسة تحدد للمحاكمة إنما هي الجلسة التي يتم فيها تشكيل المحكمة بصورة قانونية ويمثل أطراف الدعوى تمثيلاً صحيحاً حتى يطلعوا على الاستئناف التبعي ويجيبوا عليه (القاعدة 1872 من مجموعة اجتهادات محكمة النقض للأستاذ دركزلي). وحيث أن المطعون ضده ناصيف قد تقدم باستئنافه التبعي التي تمت فيها تشكيل المحكمة بصورة قانونية مما يجعل أسباب الطعن لهذه الناحية جديرة بالرفض. وحيث أن ما ورد في استدعاء الطعن أيضاً لجهة أن محكمة الاستئناف لم تتناول بالبحث والرد ناحية طلب اعادة الخبرة الطبية من خمسة أطباء لا يرد كذلك على القرار المطعون فيه لأن محكمة الاستئناف قد بحثت في هذا الطلب وردته لأن تقرير اللجنة الطبية الثلاثية واضح لا تشوبه شائبة تستدعي إعادة الخبرة. وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر من حيث النتيجة في محله القانوني متضمناً مؤيداته وأوجه استشهاده وعلله القانونية.