لا يجوز للمحكمة أن تعتمد شهادة شاهد قبل التأكد من عدم وجود صلة قرابة أو عداوة قائمة بينه وبين المدعى عليه، وإلا كان حكمها معيباً لمخالفته الأصول.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1442 – إن عدم تأكد المحكمة قبل سماع شهادة الشاهد من عدم وجود قرابة أو عداوة بينه وبين المدعى عليه يجعل القرار سابقاً أوانه ومخالفاً للأصول والقانون.