قرار إخلاء السبيل الصادر عن محكمة الجنايات غير قابل للطعن استقلالاً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/ 1627 – إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض اعتبر قرارات اخلاء السبيل الصادرة عن محاكم الجنايات غير قابلة للطعن.