• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات إخلاء السبيل الصادرة عن محاكم الجنايات لا تقبل الطعن

قرار إخلاء السبيل الصادر عن محكمة الجنايات غير قابل للطعن استقلالاً.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/ 1627 – إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض اعتبر قرارات اخلاء السبيل الصادرة عن محاكم الجنايات غير قابلة للطعن.