• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استعمال المزور جريمة مستقلة عن التزوير وتستلزم ادعاءً خاصاً لكل منهما

جرم استعمال المزور منفصل قانوناً عن جرم التزوير، ولا تقوم الملاحقة عن أحدهما مقام الادعاء الخاص بالآخر.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/ 1928 – إن جرم استعمال المزور هو جرم آخر غير جرم التزوير ويتطلب كل منهما ادعاء خاصاً به.