جرم استعمال المزور منفصل قانوناً عن جرم التزوير، ولا تقوم الملاحقة عن أحدهما مقام الادعاء الخاص بالآخر.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/ 1928 – إن جرم استعمال المزور هو جرم آخر غير جرم التزوير ويتطلب كل منهما ادعاء خاصاً به.