التحكيم إذا اتفق الطرفان على أن يكون ملزماً ونهائياً غير قابل للمراجعة أو دعوى الإبطال، فإن هذا الاتفاق يُسقط حق الطعن متى خلا الإجراء من مخالفة النظام العام أو من تجاوز نطاق التحكيم أو مدته. كما أن تنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي في سورية يتقدّم فيه حكم المعاهدة الدولية على القواعد الداخلية، ويُباشَر...
الحكم ليس من القضاة وحكمه قبل اعطائه صيغة التنفيذ ليست له صفة الحكم القضائي، ولذلك فاغفال العبارة الدالة على صدوره باسم الشعب العربي السوري لاتؤدي إلى ابطاله والنص عليها في الدستور لم يعدل اجراءات صدور الأحكام وإنما كان القصد منه بيان استقلال القضاء. (محكمة استئناف دير الزور 139 ق 128 تاريخ 16 / 12 / 1970 لعام 1972) إن اتفاقية نيويورك حول الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها انضمت إليها سوريا بتاريخ 2 / 2 / 1959 بالقرار رقم 171 مما يوجب تطبيق أحكامها. إن القواعد التي نص عليها القانون بشأن تنفيذ الأحكام والأسناد الأجنبية في سوريا لايعمل بها في حال وجود معاهدات معقودة بين سوريا وغيرها من الدول. إن التحكيم الخاضع لقواعد غرفة التجارة الدولية يقتضي تطبيق اتفاقية نيويورك حول الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها في سوريا. اتفاقية نيويورك توجب أن لاتفرض شروط أقسى أو نفقات قضائية أعلى من تلك التي تفرض في حالات الاعتراف والتنفيذ المتعلقة بالقرارات التحكيمية التي تطبق عليها الاتفاقية من تلك التي تعرض في حالات الاعتراف والتنفيذ المتعلقة بالقرارات التحكيمية الوطنية. إن اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ إنما يتم وفق الأصول المتبعة في أراضي الدولة التي يتم فيها التمسك بالحكم وليس في أراضي الدولة التي صدر فيها الحكم. إن الاتفاق على اخضاع المنازعة لتحكيم غرفة التجارة الدولية لايخالف النظام العام في شيء وباعتبار أن النظام العام يتعلق بمخالفة القواعد الأساسية للنظام الحقوقي. (استئناف مدني ثالثة رقم 3 أساس 84 تاريخ 18 / 2 / 1985 سجلات الاستئناف) بموجب المادة 529 أصول يجب ايداع أصل الحكم مع صك التحكيم بمعرفة أحد طرفي النزاع إلى ديوان المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى ويحرر كاتب الضبط محضراً بهذا الايداع. إن الادعاء بأن التحكيم جرى أمام محكمة الاستئناف وأن صك التحكيم مدون في ضبط المحاكمة. وان الحكم مقدم إليها لايغني عن تقديم الصك والحكم إلى المحكمة الناظرة في الدعوى. (محكمة استئناف حمص رقم 59 أساس 99 تاريخ 9 / 10 / 1955 لعام 1955) إن مؤدى النص في مشارطة التحكيم من أن تكون قرارات لجنة التحكيم ملزمة ونافذة غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة أو دعوى الابطال هو أن الطرفين تنازلا صراحة عن حقهما في الطعن بالقرار الذي تصدره لجنة التحكيم بخصوص خلافهما وارتضيا الالتزام بمضمونه والمبادرة إلى تنفيذه دون تعليق ذلك على نتيجة الطعن فيه مما يستوجب عدم قبول الطعن. إذا لم يكن في الاجراءات التي اتبعتها لجنة التحكيم أو الأمور التي ناقشتها وفصلت فيها مايخالف النظام العام أو يخرج عن دائرة النزاع المطلوب فضه عن طريق التحكيم أو يجاوز المدة الضرورية لانجاز مهمة التحكيم يعتبر باب الطعن مغلقاً نهائيا في وجه الطرفين. (دائرة فحص الطعون رقم 396 في الطعن رقم 587 لسنة 1975 مجموعة أحكام الإدارية العليا – لسنة 1975 ) حكم محكمة الاستئناف الناظرة في حكم المحكمين غير قابل للطعن بالنقض بعد أن تم استثناؤه من طرق الطعن العادية وفق المادة 532 من قانون الأصول.