دعوى استرداد الحيازة هي دعوى عينية تتبع العقار في أي يد انتقلت إليها، فتُوجَّه إلى من انتقلت إليه الحيازة ولو كان حسن النية.
إن دعوى استرداد الحيازة ترفع على من انتقلت إليه حيازة العقار ولو كان حسن النية محملاً على أن الدعوى المذكورة هي دعوى عينية وتتبع العقار في أي يد انتقل إليها وفق ما جاء في الأسباب الموجبة لقانون أصول المحاكمات.