• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى استرداد الحيازة تقام على الحائز الجديد للعقار ولو كان حسن النية

دعوى استرداد الحيازة هي دعوى عينية تتبع العقار في أي يد انتقلت إليها، فتُوجَّه إلى من انتقلت إليه الحيازة ولو كان حسن النية.

نص الاجتهاد

إن دعوى استرداد الحيازة ترفع على من انتقلت إليه حيازة العقار ولو كان حسن النية محملاً على أن الدعوى المذكورة هي دعوى عينية وتتبع العقار في أي يد انتقل إليها وفق ما جاء في الأسباب الموجبة لقانون أصول المحاكمات.