لا يُستفاد من الإشارة إلى القسط الثاني من الأجرة وحدها تحديدُ المدة التي يعود إليها هذا القسط، ويجب أن يكون الإنذار أو بطاقة المطالبة الإيجارية واضحةً في بيان الفترة المستحقة عنها الأجرة.
إن ذكر القسط الثاني من الإيجار في البطاقة البريدية لا يعني عن ذكر المدة المتعلقة بهذا القسط المطالب باجرتها