• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ذكر القسط الثاني من الأجرة في البطاقة البريدية لا يفيد بذاته بيان المدة التي يتعلق بها هذا القسط

لا يُستفاد من الإشارة إلى القسط الثاني من الأجرة وحدها تحديدُ المدة التي يعود إليها هذا القسط، ويجب أن يكون الإنذار أو بطاقة المطالبة الإيجارية واضحةً في بيان الفترة المستحقة عنها الأجرة.

نص الاجتهاد

إن ذكر القسط الثاني من الإيجار في البطاقة البريدية لا يعني عن ذكر المدة المتعلقة بهذا القسط المطالب باجرتها