• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حكم محكمة الاستئناف الصادر في النزاع المتعلق بحكم المحكمين غير قابل للطعن بالنقض

الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى المتصلة بأحكام المحكمين تخرج من نطاق الطعن بالنقض متى استثناها القانون صراحةً، فيتعين رد الطعن شكلاً لعدم جوازه.

نص الاجتهاد

حكم محكمة الاستئناف الناظرة في حكم المحكمين غير قابل للطعن بالنقض بعد أن تم استثناؤه من طرق الطعن العادية وفق المادة 532 من قانون الأصول. المناقشة: من حيث أن الطاعن يطلب نقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف القاضي بقبول الطعن المرفوع من قبل المطعون ضدهما ضد حكم المحكمين وابطال حكم المحكمين المذكور، ويعتمد في طلبه على أن قبول الحكم المطعون فيه الطعن ضد حكم المحكمين وتقرير بطلانه، مشوب بخطأ في تطبيق القانون من الأوجه التي سردها في استدعاء الطعن. ومن حيث أنه يتحتم قبل الفصل في اوجه الطعن البحث في خضوع هذا الحكم لرقابة محكمة النقض. ومن حيث أن المشترع الذي حدد درجات التقاضي بشكل يصون الحقوق لم يشأ أن يخضع للطعن بالنقض الأحكام التي تصدر عن محاكم الاستئناف في النزاعات المتعلقة بأحكام المحكمين بل استثناها من هذا الطعن غير العادي بنص المادة 532 من قانون أصول المحاكمات على ماهو عليه قضاء محكمة النقض في حكمها رقم 462 تاريخ 5/6/1961. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه يعتبر على هذا الأساس غير قابل للطعن بطريق النقض بعد أن تم استثناؤه من سلوك هذه السبيل على الوجه المذكور. مما يتعين رفض الطعن شكلاً. لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق رفض الطعن شكلاً.