• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بتثبيت البيع لا يكفي لتمام تنفيذ العقد ما لم تنتقل الملكية إلى المشتري وتسجل العقارات باسمه مطهرة من القيود والإشارات المانعة

تنفيذ عقد بيع العقار لا يكتمل بمجرد صدور حكم بتثبيت البيع، بل لا بد من انتقال الملكية وتسجيل العقار باسم المشتري مطهّراً من الحقوق والقيود، ما لم يكن المشتري عالماً بها وقابلاً للشراء على هذه الحالة. وعلى المحكمة، عند ادعاء الإخلال بالتطهير أو الفراغة أو نقل الملكية، أن تتحقق من الوقائع وتطبّق النتا...

نص الاجتهاد

لا يكفي الحكم بتثبيت البيع والعبرة في تنفيذ العقد هي بنقل المبيع. إلى ملكية المشتري وتسجيل هذا المبيع على اسم المشتري في السجل العقاري وبحيث يلتزم البائع بنقل ملكية المبيع مظهراً من أن حق أو قيد يثقله إلا إذا كان المشتري عالماً بها وقبل الشراء على هذا الأساس للتثبت من تنفيذ البائع التزامه العقدي يجب على المحكمة أن تعمل النتائج القانونية وفق أحكام القانون وشروط العقد. وبالتالي ترتيب المسؤولية العقدية. المناقشة: أسباب الطعن: 1 – التظهير صوري وتواطئي وأبدى الطاعن استعداد لإثباتهما بالبينة. 2 – الإقرار القضائي والحكم لا يكفيان لنقل الملكية والتسجيل ما لم ترفع إشارات الحجوز وقد تضمن العقد تحديد مقدار التعويض الاتفاقي. وإن البائع أخل بالتزامه العقدي المتعلق بتطهير المبيع وإبراء ذمته تجاه الدوائر الرسمية. 3 – البائع ملتزم بالتعويض عن المساحات التي استولت عليها البلدية.4 – الأغيار استولوا على جزء كبير من المبيع وبنوا عليه، مما يشكل عائقاً في الفراغة والتسجيل والاستلام. مناقشة وجوه الطعن: من حيث أن دعوى المدعي الطاعن تقوم على طلب تعويض الأضرار اللاحقة به من جراء امتناع المدعى عليه المطعون ضده أحمد. عن تطهير العقارين اللذين باعه إياهما من الإشارات والحجوز، ومن جراء تأخر البائع في إجراء الفراغة بالموعد المحدد. وانقاص المبيع بمساحة استولت عليه البلدية، وعلى أن المدعى عليه. ظهر سند رصيد الثمن إلى المدعى عليه المطعون ضده أحمد. على سبيل التواطؤ للأضرار بالمدعي. ومن حيث أن الحكم المكتسب الدرجة القطعية الصادر فيما بين المدعي والمدعى عليه أحمد. قد قضى بسلامة تظهير السند لأمر المدعى عليه. من التواطؤ الذي رماه به المدعي. نظراً إلى عجز المدعي عن التدليل على التواطؤ في التظهير. مما يوجب رد دعوى المدعي بهذا الشأن أخذاً بقوة القضية المقضية، وفق ما سار عليه الحكم الطعين الأمر الذي يستدعي رد سبب الطعن المتعلق بذلك. ومن حيث أنه لئن كان الحكم البدائي 17/2/1977 قد قضى بتثبيت عقد البيع العقاري بين الطرفين وبإلزام البائعين بنقل ملكية العقارين وتسجيلهما باسم المشتري الطاعن في السجل العقاري. إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن البائع قد أتم تنفيذ التزامه العقدي بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري عملاً بالمادة 396 مدني. فالعبرة إذن بتنفيذ الحكم البدائي المذكور بحيث تنتقل فعلاً إلى المشتري الطاعن ملكية المبيع ويسجل باسمه في السجل العقاري مطهراً من أي حق أو قيد يثقله، إلا إذا كان المشتري قد قبل بما يثقل العقارين من إشارات وقيود أو أنه اشتراها بحالتهما الحاضرة مع الإشارات والقيود المذكورة على مسؤوليته. مما كان يوجب على المحكمة بحث هذه المسألة واستثباتها وترتيب النتائج القانونية في ضوء ما يظهره التحقيق. ومن حيث أن البائع المدعى عليه المطعون ضده أحمد. قد تعهد في عقد البيع بتسديد كافة الضرائب من رسوم وشرفيات واحكار وتبرئة ذمة المبيع منها حتى تاريخ 8/8/1973 كما تعهد بإجراء الفراغة حتى تاريخ 20/2/1975 مما كان يحتم على محكمة الدرجة الثانية أن تقضى ما إذا كان البائع قد نفذ التزامه العقدي المذكور. وعند النفي عليها أن تتحرى عن سبب التخلف عن التنفيذ ثم تعمل النتائج القانونية وفق أحكام القانون وشروط العقد. على مقتضى ما يتبدى لها نتيجة التحقيق والتقصي. ومن حيث أن محكمة الدرجة الثانية لم تقل كلمتها فيما أثاره الطاعن أمامها بشأن موضوع السببين الثالث والرابع من أسباب الطعن. ولم تعمل بالتالي على استثبات وقائع هذا الموضوع وتحديد الآثار القانونية المترتبة وفق قواعد المسؤولية العقدية وأحكام القانون وشروط العقد في ضوء ما يتمخض عنه بحث واستثبات المسائل المذكورة. ومن حيث أن قعود محكمة الاستئناف عن مراعاة هذا النهج وتعجلها في فصل الدعوى قبل استكمال أسباب بحث واستثبات وقائع النزاع، من شأنه أن يضم حكمها الطعن بعيب القصور على نحو يملي نقضه. لذلك، حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن موضوعاً فيما يتعلق بالسبب الأول من أسباب الطعن. نقض الحكم المطعون فيه أخذاً ببقية الأسباب على الوجه الوارد في الحيثيات.