• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم بيان ساعة التبليغ لا يبطل التبليغ ما لم يدع المبلغ إليه حصوله في ساعة لا يجوز فيها التبليغ

يصحّ التبليغ ولو خلا من بيان الساعة متى لم يُثر المبلَّغ إليه دفعاً جدياً بأن التبليغ جرى في وقتٍ محظور قانوناً. والقرارات التنفيذية التي لا تنال من الموضوع أو التي تُرد شكلاً لا تمنع رئيس التنفيذ من معاودة البت في المسألة التنفيذية ضمن ولايته.

نص الاجتهاد

عدم بيان ساعة التبليغ لا يؤثر على صحته مادام المبلغ اليه لم يدع أن التبليغ جرى في ساعة لايجوز فيها التبليغ المناقشة: حيث أن شطب المعاملة التنفيذية يرتب ابطال اجراءات التنفيذ وليس منها القرارات التنفيذية الصادرة نتيجة المنازعة بين الطرفين. وحيث أن الاستاذ. كان وكيلاً عن ابن المرحوم محمد زكي. بموجب سند التوكيل التنفيذي المبرز بالأوراق إلا أنه لا يحق له تمثيل ابن المرحوم محمد اضافة للتركة إلا بعد ابراز سند توكيل يتضمن التوكيل اضافة للتركة باعتبار أن السند المبرز هو بالصفة الشخصية وبوقت كان المورث على قيد الحياة وعلى هذا استقر اجتهاد محكمة النقض. ومن جهة ثانية فإنه لا يحق للاستاذ المذكور تمثيل أحد الورثة إلا بعد تنظيم حصر ارث شرعي من المحكمة المختصة ولا يعتبر بيان المختار كافياً لحمل هذا التمثيل الذي يجب أن يتوفر فيه الشكل المنصوص عنه بالقانون. ومن جهة ثالثة وفي الموضوع فإن القرار المستأنف الذي بت بالموضوع قد استكمل اجراءات التمثيل قد علق تنفيذ قرار رئيس التنفيذ تاريخ 29 / 6 / 1976 الذي استؤنف في حينه واقترن الاستئناف بالقرار رقم 203 / 145 تاريخ 9 / 10 / 1978. وان رئيس التنفيذ لا يملك تعديل أو تجميد هذا القرار الذي تحصن بالقرار الاستئنافي كما لا يملك الرجوع عنه لأنه من القرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ بمعرض البت بطلب تنفيذي وبعد ابداء الطرفين طلباتهما هذا وان اشتراك السيد رئيس التنفيذ باصدار القرار الاستئنافي لا يحجب عنه البت بالقضية التنفيذية بوصفه رئيساً للتنفيذ باعتبار أن القرار الاستئنافي قضى برد الاستئناف شكلاً ولم يبحث في موضوع الاستئناف حتى يحجب عن السيد رئيس التنفيذ حق البت بذات الموضوع الذي سبق استئنافه. وحيث أن القرار المستأنف يغدو في غير محله ويتعين فسخه وعدم المساس بما تضمنه القرار الأول من نقاط لانبرامه.