ان توقيع مسودة الحكم من رئيس المحكمة ومن مستشار واحد يجعل الحكم معدوما ويعرضه لل
إذا شاب توقيع مسودة الحكم نقصٌ جوهري يمسّ صحة صدوره، كأن يوقعها رئيس المحكمة مع مستشار واحد فقط في تشكيل يقتضي أكثر من ذلك، عُدّ الحكم معدوماً وقابلاً للنقض.
نص الاجتهاد
ان توقيع مسودة الحكم من رئيس المحكمة ومن مستشار واحد يجعل الحكم معدوما ويعرضه للنقض .