لا يجوز توقيع العقوبة الجزائية الخاصة قبل التثبت من طبيعة الذخيرة وارتباطها بالسلاح الحربي المعين، لأن الوصف القانوني والعقوبة يتحددان تبعاً لذلك.
يتعين البحث في نوعية الذخيرة وهل هي عائدة لمسدس حربي ام بارودة حربية وذلك بغية التأكد من حسن تطبيق احكام المادة 315/ ق ع وتحديد العقوبة المستحقة للفعل .