إذا وضع المشرّع في قانون خاص أحكاماً خاصة للتكرار ومعاملة فئة معينة، امتنع الرجوع إلى قواعد التكرار العامة في قانون العقوبات على هذه الفئة، وتُقدَّم الأحكام الخاصة في قانون المخدرات على القواعد العامة.
ان احكام التكرار الواردة في قانون العقوبات لاتسري على من شملتهم احكام المادة 37 من قانون المخدرات على اعتبار ان قانون المخدرات افرد احكاما خاصة للتكرار ومعاملة المدمنين والمكررين للتعاطي معاملة رحيمة معتبرا إياهم مرضى يحتاجون للعلاج اكثر من اعتبارهم مجرمين وعليه لا يجوز الرجوع الى احكام المادة 248 ق ع بحقهم .