لا تقبل القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق في قضايا التهريب الطعن بطريق النقض.
استقر الاجتهاد القضائي على ان القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق في قضايا التهريب لاتقبل الطعن بطريق النقض .