توقيع القاضي على مسودة الحكم يكفي لإثبات نسبة الحكم إليه، وعدم توقيعه على المبيّضة لا يرتب البطلان أو الانعدام ما دام الحكم صادراً عنه.
اذا كانت مسودة الحكم موقعة من القاضي الذي أصدره فإن عدم توقيعه على المبيضة لايعتبر القرار بحكم المعدوم ولايعرضه للنقض .