حق المالك في طلب تخلية عقاره يثبت متى توافرت الصفة والمصلحة القانونية ولم يوجد سبب يمنع ذلك، ويُقبل طلب الزوجة لتخلية عقارها المستقل إذا لم تكن مقيمة فيه مع زوجها.
للزوجة الحق بطلب تخلية عقارها الذي تملكه مستقلا ما دامت غير ساكنة في العقار جار في ملك زوجها