• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للزوجة أن تطلب تخلية عقارها المملوك لها استقلالاً متى لم تكن ساكنة فيه مع زوجها

حق المالك في طلب تخلية عقاره يثبت متى توافرت الصفة والمصلحة القانونية ولم يوجد سبب يمنع ذلك، ويُقبل طلب الزوجة لتخلية عقارها المستقل إذا لم تكن مقيمة فيه مع زوجها.

نص الاجتهاد

للزوجة الحق بطلب تخلية عقارها الذي تملكه مستقلا ما دامت غير ساكنة في العقار جار في ملك زوجها