انتفاء المصلحة في الطعن يوجب رده شكلاً متى كان المدعي الشخصي قد أعلن إبراء ذمة المدعى عليه وعدم ممانعته من وقف الدعوى في دعوى إساءة الائتمان.
إذا أعلن المدعي الشخصي في دعوى اساءة الائتمان أن المدعى عليه أبرأ ذمته تجاهه وأنه لا مانع لديه من وقف الدعوى. وعاد وطعن في قرار عدم المسؤولية فإن طعنه يرد شكلاً لعدم المصلحة.