• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أعلن المدعي الشخصي في دعوى اساءة الائتمان أن المدعى عليه أبرأ ذمته تجاهه وأنه لا مانع لديه من وقف الدعوى

انتفاء المصلحة في الطعن يوجب رده شكلاً متى كان المدعي الشخصي قد أعلن إبراء ذمة المدعى عليه وعدم ممانعته من وقف الدعوى في دعوى إساءة الائتمان.

نص الاجتهاد

إذا أعلن المدعي الشخصي في دعوى اساءة الائتمان أن المدعى عليه أبرأ ذمته تجاهه وأنه لا مانع لديه من وقف الدعوى. وعاد وطعن في قرار عدم المسؤولية فإن طعنه يرد شكلاً لعدم المصلحة.