متى قبلت المحكمة حضور المستأنف بعد انقطاعه عن بعض الجلسات، لزمها تكليفه ببيان أقواله الأخيرة قبل إصدار الحكم، وإلا وقع الحكم معيباً بما يوجب نقضه.
اذا حضر المستأنف بعض جلسات المحاكمة ثم تغيب عن حضور الجلسات التالية وعاد وحضر جلسة اصدار الحكم وقررت المحكمة قبول حضوره وجب عليها تكليفه لبيان أقواله الأخيرة قبل اصدار حكمها اعمالا لنص المادة 196/ ق ا ج تحت طائلة النقض