• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا ردت محكمة الاستئناف الاعتراض شكلا لتخلف المعترض عن حضور الجلسة الأولى للمحاكمة الاعتراضية فان هذا القرار يقف دون وصول أسباب الطعن

ردّ الاعتراض شكلاً لعدم حضور المعترض الجلسة الأولى في المحاكمة الاعتراضية يمنع قانوناً من بحث أسباب الطعن المتعلقة بالقرار الغيابي الأول، لأن هذا الرد يشكل مانعاً إجرائياً سابقاً على النظر في الموضوع.

نص الاجتهاد

اذا ردت محكمة الاستئناف الاعتراض شكلا لتخلف المعترض عن حضور الجلسة الأولى للمحاكمة الاعتراضية فان هذا القرار يقف دون وصول أسباب الطعن الى القرار الغيابي الأول ويحول دون البحث فيها .