• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم تأكد المحكمة قبل سماع شهادة الشاهد من عدم وجود قرابة او عداوة بينه وبين المدعى عليه يجعل القرار سابقا اوانه ومخالفا للأصول والقانون

لا يجوز للمحكمة الاعتماد على شهادة شاهد قبل التحقق من انتفاء القرابة أو العداوة بينه وبين الخصم الذي تُسمع الشهادة عليه، وإلا كان حكمها مشوباً بمخالفة الأصول والقانون.

نص الاجتهاد

ان عدم تأكد المحكمة قبل سماع شهادة الشاهد من عدم وجود قرابة او عداوة بينه وبين المدعى عليه يجعل القرار سابقا اوانه ومخالفا للأصول والقانون