لا يجوز للمحكمة الاعتماد على شهادة شاهد قبل التحقق من انتفاء القرابة أو العداوة بينه وبين الخصم الذي تُسمع الشهادة عليه، وإلا كان حكمها مشوباً بمخالفة الأصول والقانون.
ان عدم تأكد المحكمة قبل سماع شهادة الشاهد من عدم وجود قرابة او عداوة بينه وبين المدعى عليه يجعل القرار سابقا اوانه ومخالفا للأصول والقانون