إذا ثبت غياب صاحب المحل أثناء تنظيم المخالفة، فلا تُطبَّق عليه المسؤولية المقررة في المادة 29 من القانون 123 لعام 1960، بل يُصار إلى تطبيق المادة 35 والبحث في سبب عدم تمكنه من منع المخالفة، ولا سيما الغياب أو استحالة المراقبة.
ان غياب صاحب المحل اثتاء تنظيم المخالفة يحول دون الحكم عليه بموجب المادة 29 من القانون 123 لعام 1960 ويتعين تطبيق نص المادة 35 من القانون المشار اليه والبحث بالتالي عما اذا كان صاحب المحل لم يتمكن من منع وقوع المخالفة بسبب الغياب او استحالة المراقبة .