• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض اعتبر قرارات اخلاء السبيل الصادرة عن محاكم الجنايات غير قابلة للطعن

قرارات إخلاء السبيل الصادرة عن محاكم الجنايات تُعد غير قابلة للطعن، فلا يُقبل عليها طريق مراجعة أو استئناف أو طعن ما دام النص والاجتهاد قد استبعدا قابليتها للطعن.

نص الاجتهاد

ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض اعتبر قرارات اخلاء السبيل الصادرة عن محاكم الجنايات غير قابلة للطعن