قرارات إخلاء السبيل الصادرة عن محاكم الجنايات تُعد غير قابلة للطعن، فلا يُقبل عليها طريق مراجعة أو استئناف أو طعن ما دام النص والاجتهاد قد استبعدا قابليتها للطعن.
ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض اعتبر قرارات اخلاء السبيل الصادرة عن محاكم الجنايات غير قابلة للطعن