الاستئناف التبعي مقيدٌ بموعدٍ إجرائي محدد؛ فإذا رضي الخصم بالحكم المستأنف ثم لم يقدمه في أول جلسة محاكمة فلا يُقبل منه.
لا يسوغ لمن رضخ للحكم المستأنف أن يقدم اسئتنافا تبعيا لا يقبل الاستئناف التبعي إذا لم يقدم في أول جلسة محاكمة