• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسوغ لمن رضخ للحكم المستأنف أن يقدم اسئتنافا تبعيا لا يقبل الاستئناف التبعي إذا لم يقدم في أول جلسة محاكمة

الاستئناف التبعي مقيدٌ بموعدٍ إجرائي محدد؛ فإذا رضي الخصم بالحكم المستأنف ثم لم يقدمه في أول جلسة محاكمة فلا يُقبل منه.

نص الاجتهاد

لا يسوغ لمن رضخ للحكم المستأنف أن يقدم اسئتنافا تبعيا لا يقبل الاستئناف التبعي إذا لم يقدم في أول جلسة محاكمة