• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مكتب القطع يعتبر مدعيا شخصيا في قضايا مخالفات القطع ان الغرامات التي يحكم بها القضاء هي عقوبات قانونية وان كانت احكام قانون مكتب القطع

العبرة في طبيعة الجزاء ليست بالتسمية الواردة في أحكام الجهة الإدارية، بل بحقيقته القانونية وآلية تنفيذه؛ فإذا كان الجزاء غرامةً مقررةً على مخالفة، جاز أن يُستبدل بالحبس ويُنفذ جزائياً، ثم يَكتسب بعد التنفيذ أثر التعويض المدني لصالح الجهة صاحبة الحق.

نص الاجتهاد

ان مكتب القطع يعتبر مدعيا شخصيا في قضايا مخالفات القطع ان الغرامات التي يحكم بها القضاء هي عقوبات قانونية وان كانت احكام قانون مكتب القطع تسبغ عليها صفة التعويض المدني فانه يمكن ان تستبدل بالحبس وتتلاشى به وتفذ بمعرفة النيابة العامة وتصبح بعد تنفيذها تعويضا مدنيا لمكتب القطع