سلطة قاضي التحقيق في تقدير كفاية الأدلة سلطة تقديرية، لكنها مقيدة بوجوب سلامة الاستدلال وصحة التقدير؛ فلا يكفي مجرد القول بكفاية الأدلة دون بناء منطقي سليم.
ان امر كفاية الأدلة وعدمها وان كان منوطا لقاضي التحقيق العسكري عملا باحكام المادة 24 ق ع ع وكما استقر عليه الاجتهاد القضائي الا ان هذا التقدير منوط بسلامة التقدير والاستدلال .