عند الطعن بحكم استئنافي صادر برد الاستئناف شكلاً، يقتصر نطاق التدقيق على الحكم المطعون فيه دون ما سبقه من قرارات قطعية، ولا يجوز إعادة مناقشة القرارات السابقة على هذا الأساس.
اذا صدر حكم استئنافي برد الاستئناف شكلا وطعن في هذا الحكم فان التدقيق لدى محكمة النقض ينحصر في القرار المطعون فيه لانه متعلق بحكم اكتسب الدرجة القطعية قد تم استئنافه بعد ذلك ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات