إذا كان الدفع موجهاً لإثبات صورية عقد أو تواطؤ في تصرف يتعلق بفراغ العقار إلى الغير دفاعاً في دعوى إخلاء للسكنى، فإن عبء الإثبات ينهض بالكتابة أو باليمين الحاسمة دون غيرهما، ولا تملك المحكمة توجيه اليمين الحاسمة عفواً.
إن إثبات صورية العقود و التواطؤ في فراغ العقار إلى الغير دفعا لدعوى الإخلاء للسكنى يجب إن يكون بوثائق كتابية أو بتحليف الخصم اليمين الحاسمة، التي هي من حقوق الخصم ولا تملك المحكمة توجيهها عفوا من نفسها