• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إثبات صورية العقود والتواطؤ في فراغ العقار إلى الغير في دعوى الإخلاء للسكنى يكون بالكتابة أو باليمين الحاسمة التي لا تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها

إذا كان الدفع موجهاً لإثبات صورية عقد أو تواطؤ في تصرف يتعلق بفراغ العقار إلى الغير دفاعاً في دعوى إخلاء للسكنى، فإن عبء الإثبات ينهض بالكتابة أو باليمين الحاسمة دون غيرهما، ولا تملك المحكمة توجيه اليمين الحاسمة عفواً.

نص الاجتهاد

إن إثبات صورية العقود و التواطؤ في فراغ العقار إلى الغير دفعا لدعوى الإخلاء للسكنى يجب إن يكون بوثائق كتابية أو بتحليف الخصم اليمين الحاسمة، التي هي من حقوق الخصم ولا تملك المحكمة توجيهها عفوا من نفسها