• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختلاق أرقام الشيك بما يزيد قيمته يعد تزويراً في فحواه متى توافر القصد الجنائي

ان التزوير تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك او مخطوط يحتج بها يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعيان اختلاق الأرقام في متن الشيك خلافا للواقع يشكل عنصر التزوير المادي ان اختلاق قيمة جديدة للشيك خلافا لما كانت انصرفت اليه ارادة العاقدين مع معرفة الفاعل بعدم صدق...

نص الاجتهاد

ان التزوير تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك او مخطوط يحتج بها يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعيان اختلاق الأرقام في متن الشيك خلافا للواقع يشكل عنصر التزوير المادي ان اختلاق قيمة جديدة للشيك خلافا لما كانت انصرفت اليه ارادة العاقدين مع معرفة الفاعل بعدم صدق ما اشتمل عليه الشيك ليشكل العنصر المعنوي ان الصلح الذي يتذرع به الفاعل اذا كان ينتج اثره لجهة الحق الشخصي المتولد عن الجريمة فإن لا اثر له على دعوى الحق العام . المناقشة: في الموضوع : حيث أن وقائع الدعوى تتلخص في أن المطعون ضده محمد كان حرر للطاعن صيد الحسابات القائمة بينهما وتبين للأول ان قيمة الشيك قد حزفت من مبلغ ثمانية الاف ليرة سورية الى مبلغ مائة وثمانية الاف ليرة سورية فبادر المطعون ضده الى الادعاء بتزويره وحركت دعوى الحق العام بجرم التزوير بحقه وانت الخبرة الفنية من ثلاثة خبراء لتؤكد أن الرقم / ١٠٨٠٠٠/ المدون على الجهة اليسرى العلوية من الشيك كان كتب بالأصل / ٨٠٠٠/ ثم أضيف اليها ۱۰ كي تصبح ۱۰۸۰۰۰ وأن محرر الشيك عاد فطمس الصفر الاخير بخبر ازرق يختلف عن الحبر الذي كتب به الرقم مما يعتبر معه تزويرا في فحواه وحيث أن التزوير تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك أو مخطوط يحتج بها يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي أو اجتماعي وحيث أن العنصر المادي لجهة التزوير قد توفر باختلاق الارقام في متن الشيك خلافا للواقع لتزيد من التزام المطعون ضده بمقتضاه وحيث أن العنصر المعنوي قد توافر باختلاق قيمة جديدة للشيك خلافا لما كانت انصرفت اليه ارادة العاقدين مع معرفة الطاعن بقدم صدق ما اشتمل عليه هذا الشيك وحيث أن في تزوير محتوى هذا الشيك ما يؤثر على سمعة ومكانة المدعي المطعون ضده الاجتماعية وحيث أن مؤدى ما ذكر ان فعل التزوير قد تم بأشكاله الثلاثة وحيث أن الصلح الذي يتذرع به الطاعن اذا كان ينتج أثره لجهة الحق الشخصي المتولد عن الجريمة فانه لا أثر له على دعوى الحق العام. وحيث أن محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه اوضحت وقائع الدعوى وسردت الادلة المتوفرة وتناولت الدفوع المثارة بالبحث والمناقشة وردت عليها الرد السائغ و اقامت حكمها على اسس سليمة تكفي لحمله وحيث أن تقرير الادلة وتكوين القناعة الشخصية من الامور الموضوعية التي يستقل قضاة الاساس في تقديرها دون معقب وحيث أن الحكم المطعون فيه صدر متضمنا مؤيداته وأوجه استشهاده وعلله القانونية وعليه فان اسباب الطعن المثارة لا تنال من سلامته وتغدو جديرة بالرفض لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق ووفقا للمطالبة : رفض الطعن موضوعا