ان الاحكام القاضية بالحبس خمسة أيام والغرامة تصدر عن محاكم الاستئناف بصورة مبرمة ويرد الطعن ب
ان الاحكام القاضية بالحبس خمسة أيام والغرامة تصدر عن محاكم الاستئناف بصورة مبرمة ويرد الطعن بالنقض شكلا . المناقشة: حيث ان الحكم المطعون فيه قضى من حيث النتيجة بالحبس مدة خمسة أيام والغرامة وحيث ان الأحكام المماثلة تصدر عن محاكم الاستئناف بصورة مبرمة، وفقا لأحكام الفقرة /ب/ من المادة / ١٦٥/ من الاصول الجزائية المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم ٢١٤ لعام ۱۹۷۰ وبذلك يكون الطعن واقعا على حكم مبرم ويتعين رده شكلا لهذه الاسباب وعملا بالمادة / ٣٥١/ من الاصول الجزائية. تقرر بالإجماع رد الطعن شكلا