• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاحكام القاضية بالحبس خمسة أيام والغرامة تصدر عن محاكم الاستئناف بصورة مبرمة ويرد الطعن

ان الاحكام القاضية بالحبس خمسة أيام والغرامة تصدر عن محاكم الاستئناف بصورة مبرمة ويرد الطعن ب

نص الاجتهاد

ان الاحكام القاضية بالحبس خمسة أيام والغرامة تصدر عن محاكم الاستئناف بصورة مبرمة ويرد الطعن بالنقض شكلا . المناقشة: حيث ان الحكم المطعون فيه قضى من حيث النتيجة بالحبس مدة خمسة أيام والغرامة وحيث ان الأحكام المماثلة تصدر عن محاكم الاستئناف بصورة مبرمة، وفقا لأحكام الفقرة /ب/ من المادة / ١٦٥/ من الاصول الجزائية المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم ٢١٤ لعام ۱۹۷۰ وبذلك يكون الطعن واقعا على حكم مبرم ويتعين رده شكلا لهذه الاسباب وعملا بالمادة / ٣٥١/ من الاصول الجزائية. تقرر بالإجماع رد الطعن شكلا