• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة ان تسأل المدعى عليه عن أقواله الأخيرة فيما اذا طلب اثبات نقطة ما ولم تر المحكمة ما يبرر إجابة طلبه او اذا لم يبد أقواله

يتعين على المحكمة ان تسأل المدعى عليه عن أقواله الأخيرة فيما اذا طلب اثبات نقطة ما ولم تر المحكمة ما يبرر إجابة طلبه او اذا لم يبد أقواله بالدعوى .

نص الاجتهاد

يتعين على المحكمة ان تسأل المدعى عليه عن أقواله الأخيرة فيما اذا طلب اثبات نقطة ما ولم تر المحكمة ما يبرر إجابة طلبه او اذا لم يبد أقواله بالدعوى . المناقشة: حيث أن المادة ١٩٦ من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نصت على ما يلي ) يبدي المدعي الشخصي مطالبه والنائب العام مطالبته والمدعى عليه والمسؤول بالمال دفاعهما وبعد ذلك تحكم المحكمة في الحال أو في الجلسة التالية ) وحيث أن وكيل الطاعن قد طلب في جلسة ۱۹۸۰/۸/۱۹ دعوة شهود الدفاع الذين سماهم في الجلسات السابقة وطلب المطعون ضده رد هذا الطلب وارجأت المحكمة الدعوى للتدقيق الى تاريخ ۱۹۸۰/۹/۱۷ واصدرت الحكم المطعون فيه دون ان تكلف الطاعن لبيان دفوعه الاخيرة كما اغفلت كذلك سؤال النيابة العامة مطالبتها ولم تبحث في قرارها عن اسباب رد طلب الاستماع عن الى افادات شهود الطاعن فضلا عن أن الطاعن قد اورد في مذكرته المؤرخة في ٥/١٣/ ۱۹۸۰ عدة دفوع جوهرية لم تضعها محكمة الاستئناف موضع تدقيق ومناقشة ولم تتناولها بالبحث أطلاقا وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر بصورة مخالفة للأصول والقانون ويتعين نقضه.لذلك تقرر بالإجماع وخلافا للمطالبة ما يلي : قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه