• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المصنوعات التي استهدفها التقليد هي المصنوعات التي تطرح في الأسواق وتكون في متناول ايدي الجمهور

ان المصنوعات التي استهدفها التقليد هي المصنوعات التي تطرح في الأسواق وتكون في متناول ايدي الجمهور .

نص الاجتهاد

ان المصنوعات التي استهدفها التقليد هي المصنوعات التي تطرح في الأسواق وتكون في متناول ايدي الجمهور . المناقشة: حيث أن الغرض الاساسي الذي توخاه الشارع من النص في المادة /٦٨٨/ من قانون العقوبات على معاقبة من يقدم على تقليد علامة فارقة تخص الغير هو حماية الجمهور من كل تضليل في شأن حقيقة ما يعرض عليه من منتجات وقد ضعت المادة /٦ / من قانون العقوبات العلامات الفارقة للصناعة والتجارة بأنها تلك التي يعدها أصحابها ويضعونها على مصنوعاتهم لتمييزها في السوق مما يماثلها من مصنوعات غيرهم فيطمئن اليها الراغبون في شرائها ويفهم من هذا التحديد أن المصنوعات التي ينطبق علها الوصف الوارد في المادة /٦٨٧/ هي المصنوعات التي تطرح في الاسواق وتكون في متناول ايدي الجمهور. (القاعدة) ١٨٧٤ القانونية ) وحيث أن الجهة الطاعنة كانت قد أثارت في صحيفة استئنافها أن الشركة المطعون ضدها شركة اميركية لم تبع انتاجها في سورية ولم يرخص لها بيعه فيها وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تضع المبادئ القانونية ولا الدفوع التي أثارتها الجهة الطاعنة موضع البحث والمناقشة والتحقيق في صحتها أو عدمه يغدوا قرارها سابقا لأوانه ومشوبا بالقصور في البيان والاسباب وينال منه الطعن بما يوجب نقضه لذلك وعملا بأحكام المادة ٣٥٨ من قانون أصول المحاكمات الجزائيةتقرر بالاتفاق : نقض الحكم المطعون فيه موضوعا