كل إجراءٍ يدلّ على علم المحكوم عليه بالحكم التنفيذي وتمكينه من مناقشة التنفيذ، كحضور وكيله وطلب المهلة، يقوم مقام التبليغ الصحيح للحكم موضوع التنفيذ ولا يُقبل التذرع بعيب التبليغ متى تحقق العلم اليقيني أو الحكمي.
على فرض أن التبليغ غير قانوني فإن شرح وكيل للمحكوم عليه على المحضر التنفيذي وطلب مهلة من رئيس التنفيذ يعتبر تبليغا للحكم موضوع التنفيذ المناقشة: من حيث أنه يتضح من الصفحة الثانية من المحضر التنفيذي أن وكيل المحكوم عليه حضر بتاريخ 15/8/1982 وطلب من رئيس التنفيذ مهلة مناسبة واسترداد مذكرة الحبس أصولاً. ومن حيث أنه على فرض أن التبليغ غير قانوني فإن شرح وكيل المحكوم عليه على المحضر التنفيذي وطلب مهلة من رئيس التنفيذ يعتبر تبليغاً للحكم موضوع التنفيذ، وبالتالي فإن ما أثاره المستأنف في السبب الأول من أسباب استئنافه يستحق الرد. ومن حيث أن الطعن بالحكم لا يوقف التنفيذ، الأمر الذي يجعل الاجراءات التنفيذية المتخذة قبل المحكوم عليه صحيحة ما لم يبرز المذكور قراراً بوقف التنفيذ من محكمة النقض عندئذ يصبح من حقه أن يطالب بوقف التنفيذ. ومن حيث أن أسباب الاستئناف لم تنل من القرار المستأنف، الأمر الذي يتعين تصديقه.