العبرة في استحقاق ضريبة ربع العقارات هي ببلوغ البناء حدّ الجاهزية للانتفاع؛ فالطابق الجاهز للانتفاع يخضع للضريبة، أما الجزء الذي ما زال هيكلاً غير صالح للاستعمال فلا يخضع لها.
ضريبة ربع العقارات تفرض على الطابق الذي أصبح معدا للانتفاع به ولا تفرض على الطابق الذي ما زال هيكلا والعقار الذي أشيد عليه هيكل بناء يكون قد خرج من صفته كعرصة وأصبح عقارا قيد البناء ولم يصبح بعد قابلا للانتفاع به