• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفرض الضريبة العقارية على الطابق الجاهز للانتفاع ولا تستحق على الهيكل غير القابل للاستعمال بعد

العبرة في استحقاق ضريبة ربع العقارات هي ببلوغ البناء حدّ الجاهزية للانتفاع؛ فالطابق الجاهز للانتفاع يخضع للضريبة، أما الجزء الذي ما زال هيكلاً غير صالح للاستعمال فلا يخضع لها.

نص الاجتهاد

ضريبة ربع العقارات تفرض على الطابق الذي أصبح معدا للانتفاع به ولا تفرض على الطابق الذي ما زال هيكلا والعقار الذي أشيد عليه هيكل بناء يكون قد خرج من صفته كعرصة وأصبح عقارا قيد البناء ولم يصبح بعد قابلا للانتفاع به