العبرة في جواز تسريح العامل لبلوغه سن الستين بتاريخ انعقاد عقد العمل؛ فإن كان العقد سابقاً على بلوغ هذا السن جاز التسريح، وإن كان لاحقاً عليه فلا يُحسم النزاع بهذه القاعدة بل يرجع إلى قانون العمل.
وإن كان الاجتهاد قد استقر على جواز تسريح العامل من العمل حين بلوغه سن الستين الا أن ذلك محله عندما يكون التعاقد مع العامل جرى قبل بلوغ العامل هذا السن أما اذا جرى بعد بلوغ المذكورة فإن النزاع عندئذ يفصل فيه على ضوءمن قانون العمل