إذا تناقض منطوق الحكم مع أسبابه تناقضاً مؤثراً، وجب نقضه، ويمتدّ النقض إلى الأحكام المرتبطة به متى كانت الأسباب مشتركة ومتعلقة بذات الواقعة أو المركز القانوني.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/ 1671 – إن التناقض بين منطوق الحكم وأسبابه من موجبات النقض. حيث أن على المحكمة في مطلق الأحوال التثبت من صحة التمثيل أو الاذن لاتصال ذلك بالنظام العام. وحيث أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم الغيابي الصادر بتاريخ 1 / 12 / 1980 واعتبرته كأن لم يكن وذلك في جلسة 4 / 11 / 1981 دون أن تدعو الخصوم المحكوم عليهم بالتضامن اعمالاً لأحكام المادة 152 من قانون أصول المحاكمات واصدرت حكماً جديداً بتاريخ 18 / 1 / 1982 بمواجهة الجهة المدعية وحدها أوضحت في أسبابه أن الأضرار التي أصابت ورثة المغدور عزيز تقدر بثلاثين ألف ليرة سورية يحكم بها سائقو السيارات الثلاث والمسؤول عنهم بالمال على وجه التضامن بينما انتهت في النتيجة الى الحكم على الطاعن يحيى وحده بهذه الأضرار من دون المحكوم عليهم المتضامنين معه. وحيث أن هذا التباين بين منطوق الحكم وأسبابه من موجبات النقض بمقتضى المادة 342 من الأصول الجزائية، بما يفيد باقي المحكوم عليهم لاتصال الأسباب. لهذه الأسباب تقرر بالاجماع وخلافاً للمطالبة: نقض الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 18 / 11 / 1981 بحيث يمتد أثر هذا النقض الى الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر في 9 / 12 / 1980 .