• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الترفيع طبقا للأحكام القانونية حق للموظف متى توفرت شروطه ولا يجوز حجبه الا للأسباب التي يقررها القانون وان عدم ترفيع الموظف بسبب سهو

أن الترفيع طبقا للأحكام القانونية حق للموظف متى توفرت شروطه ولا يجوز حجبه الا للأسباب التي يقررها القانون وان عدم ترفيع الموظف بسبب سهو من الادارة يعتبر من قبيل الاخطاء المادية التي يمكن تلاقيها واستدراكها دون دون التقيد بميعاد دعوى الالغاء حيث تعتبر هذه المطالبة والمنازعة أنها تسوية للوضع الحاصل بس...

نص الاجتهاد

أن الترفيع طبقا للأحكام القانونية حق للموظف متى توفرت شروطه ولا يجوز حجبه الا للأسباب التي يقررها القانون وان عدم ترفيع الموظف بسبب سهو من الادارة يعتبر من قبيل الاخطاء المادية التي يمكن تلاقيها واستدراكها دون دون التقيد بميعاد دعوى الالغاء حيث تعتبر هذه المطالبة والمنازعة أنها تسوية للوضع الحاصل بسبب السهو لا تتقيد بميعاد