إذا سكت الزوج مدةً طويلة عن غياب زوجته، أمكن تفسير هذا السكوت على أنه رضاه الضمني بمعاشرتها للغير، ما لم تقم قرينةٌ على خلاف ذلك.
سكوت الزوج مدة ثلاث سنوات على غياب زوجته يفسر برضائه في معاشرتها للغير المناقشة: آن سكون الزوج المدعي مدة تزيد على ثلاث سنوات عن غياب زوجته يفسر برضائه الضمني في معاشرتها للغير