• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سكوت الزوج مدة طويلة عن غياب زوجته يُعد قرينة على رضاه بمعاشرتها للغير

إذا سكت الزوج مدةً طويلة عن غياب زوجته، أمكن تفسير هذا السكوت على أنه رضاه الضمني بمعاشرتها للغير، ما لم تقم قرينةٌ على خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

سكوت الزوج مدة ثلاث سنوات على غياب زوجته يفسر برضائه في معاشرتها للغير المناقشة: آن سكون الزوج المدعي مدة تزيد على ثلاث سنوات عن غياب زوجته يفسر برضائه الضمني في معاشرتها للغير