• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أعطى القانون محكمة القضاء الاداري اختصاص النظر في الفصل بالمنازعات الناشئة عن تنفيذ العقود الادارية وتبعا لذلك يملك رئيس محكمة القضاء

أعطى القانون محكمة القضاء الاداري اختصاص النظر في الفصل بالمنازعات الناشئة عن تنفيذ العقود الادارية وتبعا لذلك يملك رئيس محكمة القضاء الاداري اختصاص النر باعطاء صيغة التنفيذ حكم المحكمين الصادر بالخلاف الناشيء عن تنفيذ عقد ادراي كما يقدم الطعن في قرار لجنة التحكيم الى المحكمة الادارية العليا

نص الاجتهاد

أعطى القانون محكمة القضاء الاداري اختصاص النظر في الفصل بالمنازعات الناشئة عن تنفيذ العقود الادارية وتبعا لذلك يملك رئيس محكمة القضاء الاداري اختصاص النر باعطاء صيغة التنفيذ حكم المحكمين الصادر بالخلاف الناشيء عن تنفيذ عقد ادراي كما يقدم الطعن في قرار لجنة التحكيم الى المحكمة الادارية العليا