أعطى القانون محكمة القضاء الاداري اختصاص النظر في الفصل بالمنازعات الناشئة عن تنفيذ العقود الادارية وتبعا لذلك يملك رئيس محكمة القضاء الاداري اختصاص النر باعطاء صيغة التنفيذ حكم المحكمين الصادر بالخلاف الناشيء عن تنفيذ عقد ادراي كما يقدم الطعن في قرار لجنة التحكيم الى المحكمة الادارية العليا
أعطى القانون محكمة القضاء الاداري اختصاص النظر في الفصل بالمنازعات الناشئة عن تنفيذ العقود الادارية وتبعا لذلك يملك رئيس محكمة القضاء الاداري اختصاص النر باعطاء صيغة التنفيذ حكم المحكمين الصادر بالخلاف الناشيء عن تنفيذ عقد ادراي كما يقدم الطعن في قرار لجنة التحكيم الى المحكمة الادارية العليا