• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا حالة خدمة العلم دون مباشرة من صدر قرار تعيينه في أحدى الوظائف العامة فإنه يعتبر مباشرا لها حكما اعتبارا من التاريخ الذي يمكنه

اذا حالة خدمة العلم دون مباشرة من صدر قرار تعيينه في أحدى الوظائف العامة فإنه يعتبر مباشرا لها حكما اعتبارا من التاريخ الذي يمكنه أن يباشرها بالفعل لو لم يكن ملتحقا بخدمة العلم ويترتب على ذلك استحقاقه الترفيع بمرور سنتين على تاريخ مباشرته الحكمية

نص الاجتهاد

اذا حالة خدمة العلم دون مباشرة من صدر قرار تعيينه في أحدى الوظائف العامة فإنه يعتبر مباشرا لها حكما اعتبارا من التاريخ الذي يمكنه أن يباشرها بالفعل لو لم يكن ملتحقا بخدمة العلم ويترتب على ذلك استحقاقه الترفيع بمرور سنتين على تاريخ مباشرته الحكمية