اذا حالة خدمة العلم دون مباشرة من صدر قرار تعيينه في أحدى الوظائف العامة فإنه يعتبر مباشرا لها حكما اعتبارا من التاريخ الذي يمكنه أن يباشرها بالفعل لو لم يكن ملتحقا بخدمة العلم ويترتب على ذلك استحقاقه الترفيع بمرور سنتين على تاريخ مباشرته الحكمية
اذا حالة خدمة العلم دون مباشرة من صدر قرار تعيينه في أحدى الوظائف العامة فإنه يعتبر مباشرا لها حكما اعتبارا من التاريخ الذي يمكنه أن يباشرها بالفعل لو لم يكن ملتحقا بخدمة العلم ويترتب على ذلك استحقاقه الترفيع بمرور سنتين على تاريخ مباشرته الحكمية