انتقال ملكية المركبة الآلية لا يرفع المسؤولية المدنية عن المالك السابق مباشرةً، بل يبقى مسؤولاً مع المالك الجديد ضمن حدود التأمين إلى حين انتقال رخصة السير رسمياً.
سير مالك قديم – مسؤوليه – إدخال ضامن – رابطه التزام إذا انتقلت المركبه الآليه من مالك إلى آخر فإن المالك السابق يبقى مسؤولاً مدنياً إلى جانب المالك الجديد وضمن حدود المبالغ المذكوره في عقد التأمين العائد له حتى يتم انتقال رخصه السير إليه بصوره رسميه (مد 198 ق السير 19 لعام 1974). قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك. المستشاران: السيدان أبو الخير الاسطواني ومصباح حلبي) (ج 726/1981 ق 1679 ت 21/9/1982) (المجموعة: 1765).