يجوز دعوة شركة الضمان إلى المحاكمة ومساءلتها متى طلب المدعي الشخصي ذلك، ويترتب على ذلك إمكان الرجوع عليها في الحدود التي يقررها القانون.
سير شركه الضمان – دعوتها – مسؤوليتها – رجوعها على المتعاقد إن شركه الضمان تدعى إلى المحاكمه إذا طلب المدعي الشخصي (مد 142 المعدله ق.ع). قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك. المستشاران: السيدان أبو الخير الاسطواني ومصباح حلبي) (ج 711/1981 ق 1669 ت 21/9/1982. /1981 ق 551 ت 30/3/1982).