• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شركة التأمين تُدعى بطلب المدعي الشخصي في الدعوى الجزائية

يجوز دعوة شركة الضمان إلى المحاكمة ومساءلتها متى طلب المدعي الشخصي ذلك، ويترتب على ذلك إمكان الرجوع عليها في الحدود التي يقررها القانون.

نص الاجتهاد

سير شركه الضمان – دعوتها – مسؤوليتها – رجوعها على المتعاقد إن شركه الضمان تدعى إلى المحاكمه إذا طلب المدعي الشخصي (مد 142 المعدله ق.ع). قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك. المستشاران: السيدان أبو الخير الاسطواني ومصباح حلبي) (ج 711/1981 ق 1669 ت 21/9/1982. /1981 ق 551 ت 30/3/1982).