لا يجوز للجهة المستملكة وضع يدها على العقار المستملك قبل استكمال إجراءات الاستملاك ودفع بدله إلا إذا كان الاستملاك ذا صفة استعجال مثبتة في مرسوم الاستملاك؛ فإذا تم الوضع قبل الدفع بغير هذه الصفة عُدّ عملاً غير مشروع موجباً للتعويض، أما مع الاستعجال فيثبت للمالك حق أجر المثل عن مدة ما بين وضع اليد ود...
أن وضع البلدية يدها على العقار المستملك قبل استكمال اجراءات الاستملاك ودفع القيمة يعتبر عملا غير مشروع يرتب للمالك تعويضا الا اذا كان للاستملاك صفة الاستعجال مثبتة بمرسوم الاستملاك واذا كان الاستملاك مقترنا بصفة الاستعجال على الوجه المومأ اليه فإن وضع يد الجهة المستملكة على العقار المستملك قبل دفع القيمة قد أجازه القانون ويبقى للمالك المستملك عقاره المطالبة بأجر مثله عن المدة الواقعة بين وضع اليد ودفع بدل الاستملاك