• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكييف الدعوى وتوصيفها القانوني من عمل المحكمة تستخلصه من مجريات الخصومة وأقوال الأطراف

تكييف الدعوى وتوصيف وجهها القانوني عملٌ قضائيٌّ يعود للمحكمة، تستمده من مجريات الدعوى وأقوال الخصوم ووقائعها، لا من التسمية التي يطلقها عليها الأطراف.

نص الاجتهاد

أن تكييف الدعوى وتوصيف وجهها القانوني من عمل المحكمة تستخلصه من مجريات الدعوى وأقوال الأطراف فيها