تكييف الدعوى وتوصيف وجهها القانوني عملٌ قضائيٌّ يعود للمحكمة، تستمده من مجريات الدعوى وأقوال الخصوم ووقائعها، لا من التسمية التي يطلقها عليها الأطراف.
أن تكييف الدعوى وتوصيف وجهها القانوني من عمل المحكمة تستخلصه من مجريات الدعوى وأقوال الأطراف فيها