عقد الزواج يُكسب الزوجة الأهلية الكاملة في ما يتعلق بحقوقها الزوجية، فتكون كاملة الأهلية لمباشرتها.
الزوجة بعد عقد زواجها تصبح كاملة الأهلية بما يتعلق بحقوقها الزوجية