• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في عقد العمل أو المقاولة ينعقد الاختصاص المحلي لمحكمة موطن المدعى عليه أو لمحكمة مكان تنفيذ الاتفاق

في الدعاوى الموضوعية الناشئة عن عقد عمل أو مقاولة أو نقل، ينعقد الاختصاص المحلي لمحكمة موطن المدعى عليه أو لمحكمة مكان إبرام الاتفاق أو تنفيذه، ولا يغير من ذلك أن يتضمن الطلب تبعاً له حجزاً احتياطياً ما دام أصل النزاع مطالبة بالحق.

نص الاجتهاد

في عقد العمل أو المقاولة يكون الاختصاص المحلي بشأنه معقود لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي تم أو نفذ في دائرتها الاتفاق المناقشة: النظر في الطعن: إن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى الحكم المطعون فيه وكافة أوراق الدعوى وبعد المداولة اتخذت الحكم التالي: أسباب الطعن: 1 – الدعوى تستهدف في جوهرها الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه الموجودة في حلب. 2 – موطن المدعى عليه في لبنان، فيجوز إقامة الدعوى في حلب حيث موطن المدعي. 3 – الخلاف بين الطرفين ليس تجارياً. وفضلاً عن ذلك واستطراداً فإن الوفاء يكون في حلب حيث تم فيها العقد وتسليم السيارات للنقل. 4 – الاختصاص المحلي في الدعوى يخضع للمادتين 91 و93 أصول. مناقشة وجوه الطعن: من حيث أن دعوى المدعي الطاعن تقوم على القول بأنه اتفق مع المدعي عليه المطعون ضده على أن يقدم المدعي سيارات تعمل لدى المدعى عليه في النقل لحسابه وتحت سلطته وأن يقدم المدعى عليه خمس مقطورات، لكن المدعى عليه لم يقدم هذه المقطورات فتعطلت وتوقفت السيارات عن العمل، لذلك طلب الحكم له بتعويض الضرر الناشىء عن عدم تأمين المقطورات وعن توقف السيارات الأربع الأولى وتوقف السيارات الخمس الثانية، والحجز على أمواله. ومن حيث أن طلب الحجز الاحتياطي مقدم الى محكمة الأساس من خلال المطالبة بأصل الحق، عملاً بالمادة 316 أصول. وإن الدعوى الماثلة هي دعوى موضوعية ترمي إلى – المطالبة بأصل الحق وأن طلب الحجز الاحتياطي هو طلب فرعي فيها وبما أن العبرة للأصل فلا تسودها أحكام المادة 91 أصول لاقتصارها على تحديد الاختصاص المحلي في الدعاوى – المتضمنة طلب اتخاذ اجراء مؤقت أو مستعجل. ومن حيث أنه على افتراض أن المدعى عليه عاد الى بيروت. فإن المادة 93 أصول لا تنطبق على الدعوى، لأن مدرك هذه المادة إلا يكون للمدعي عليه موطن ولا سكن في سورية ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بمقتضى الأحكام المتقدمة على المادة المذكورة. في حين اتضح من العقد أنه اتخذ محل اقامة محل ابناء رودولف سعادة وشركاه في اللاذقية ومن حيث أن الطاعن لم يثبت لدى محكمة الموضوع ولم يتصد لاثبات أن الوفاء يكون في حلب حيث تم فيها العقد على حد زعم الطاعن. ومن حيث أن مشروع النقل البري هو عمل تجاري بحكم ماهيته عملاً بالمادة 6 تجارة. ومن حيث أنه سواء كان العقد بين الطرفين هو عقد نقل أو عقد عمل أو عقد مقاولة فإن الاختصاص المحلي بشأنه معقود لمحكمة المدعى عليه، أو للمحكمة التي تم في دائرتها الاتفاق أو نفذ على الوجه المفصل في المادتين 87 و89 أصول. الأمر الذي يجعل الطعن خلواً من عوامل النقض لذلك حكمت المحكمة بما يلي: رفض الطعن موضوعاً.