إذا تدخل المالك الحقيقي في دعوى تثبيت البيع وأقرّ بصحة التصرف واستعد للتفريغ، صحّح ذلك عقد البيع العادي غير المسجل في مواجهة المشتري. كما أن الاستملاك اللاحق للعقار لا يُعد سبباً لفسخ البيع متى أمكن التنفيذ البدلي، إذ ينتقل حق المشتري إلى التعويض أو بدل الاستملاك.
لئن كان البائع بعقد عادي لا يملك البيع تسجيلا في السجل العقاري إلا أن تدخل المالكين في دعوى طلب تثبيت عقد البيع وإقرارهم بأنهم باعوا حصصهم العقارية موضوع النزاع إلى البائع وانهم مستعدين لفراغ هذه الحصص لاسم المشتري فانه يقلب العقد صحيحا في حق المشتريإن اجتهاد محكمة النقض استقر على أن استملاك العقار بعد البيع ليس من شانه أن يؤدي إلى فسخ البيع لعلة استحالة تنفيذه عينيا نظرا لإمكانية التنفيذ البدلي فينتقل حق المشتري إلى بدل الاستملاك