اليمين الحاسمة إذا رُدّت ثم رجع الخصم عن ردّها قبل قبولها، سقطت آثارها وانعدمت، ولا يبقى لتمسّك الطرف الآخر بقبولها أثرٌ قانوني. وللمحكمة، عند اللزوم، أن تعيد صياغة اليمين بما يتفق مع وقائع النزاع وصيغة قانون البينات.
لئن كان من حق الخصم رد اليمين الحاسمة على من وجهها إلا أن طلب من ردت هذه اليمين عليه حذف عبارة منها لا يعتبر قبولاً منه باليمين المردودة وعلى هذا فإن استمهال الوكيل لسؤال موكلته عما إذا كانت تحلف اليمين الموجهة أم تردها إنما ينطوي على الرجوع عن رد اليمين الحاسمة وهذا الأمر مقبول منه ما دام خصمه لم يبدي استعداده لحلف اليمين المردودة بل طلب تعديله إذا أبدى الخصم استعداده لحلف اليمين الحاسمة التي ردها عليه خصمه فإن هذا القبول ليس له أثر قانوني بعد أن رجع خصمه عن رد اليمين عليه قبل قبوله بها تعتبر اليمين الحاسمة المردودة منعدمة الوجود بعد أن رجع الخصم عن توجيهها قبل أن يقبلها خصمه يترتب على المحكمة أن تمارس صلاحياتها فتنظر في أمر تعديل صيغة اليمين بما يتوافق مع وقائع المديونية بالمبالغ المتعددة المعروضة من المدعي في الدعوى بحسب سبب ومنشأ كل مبلغ من المبالغ المدعى بها وبما يتوافق مع الصيغة التي رسمها قانون البينات